دليل الخدمة

إلغاء تصاريح العمل والملتحقين

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب لإلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي وتصاريح الإقامة للأشخاص الملتحقين (العائلة والأبناء حتى عمر 24 سنة).

شروط الخدمة

  • إذا انتهت رخصة العمل، يجب على صاحب العمل أو الشخص المخول أولاً مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل.
  • يجب على العامل الأجنبي مغادرة مملكة البحرين في غضون 30 يوماً من عملية إلغاء تصريح العمل.

المستندات المطلوبة

  • نسخة من نموذج إقرار الإلغاء (اختياري)
  • جميع المستندات يجب ان تكون بصيغة JPEG

الأدوات القانونية

  • قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

الرسوم

  • 5 د.ب : 5 دينار رسوم إدارية يتم احتسابها من ضمن الفاتورة الشهرية في حال كون التصريح ساري المفعول، ولن يتم احتساب أي مبلغ بعد انتهاء صلاحية التصريح

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

هيئة تنظيم سوق العمل

الجهات المشاركة

  • وزارة الداخلية - شؤون الجنسية والجوازات والإقامة

خطوات تقديم الخدمة

  • تعبئة نموذج إقرار الإلغاء ثم توقيعه (من قبل العامل وصاحب العمل) ومن ثم تحميله في نظام إدارة العمالة الوافدة
  • التوجه الى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحصول على ختم الالغاء

  • الدخول على موقع العمالة الوافدة باستخدام كلمة السر الخاصة بصاحب العمل
  • اختيار خاصية الإلغاء وإدخال الرقم الشخصي للوافد
  • ارفاق نسخة الإقرار (اختياري)

القنوات والخدمات الإلكترونية

Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}