دليل الخدمة
تسوية نزاع عمالي فردي
تسوية نزاع العمل الفردي بالتوافق بين العامل وصاحب العمل
شروط الخدمة
- أن يكون من الأشخاص المخاطبين بأحكام وقواعد قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
- أن لا يكون على رأس العمل وقت تقديم الطلب أو خلال مدة الأشعار القانوني وفقاً للمادة (99) من قانون العمل إذا كانت التسوية متعلقة بالفصل من الخدمة.
- أن لا يكون هناك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء متعلقة بذات موضوع طلب التسوية.
- أن لا يكون هناك بلاغ جنائي أو شكوى قيد التحقيق بالنيابة العامة مترتبطة بموضوع التسوية.
- في حال كان الطلب من غير مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتطلب أن يملك العامل تصريح نظامي صادر عن الجهة المختصة.
المستندات المطلوبة
- البيانات الشخصية لمقدم الطلب.
- البيانات المتعلقة بالمنشأة.
الأدوات القانونية
- قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012
وقت الإنجاز
- 2-5 أيام عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة العمل
خطوات تقديم الخدمة
- الدخول بالمتفاح الإلكتروني
- إرفاق المستندات المطلوبة
- ملأ البيانات والضغط على أيقونة التقديم