دليل الخدمة

الاعتراض على المخالفات

عدم قبول المخالفة من قبل المخالف وتحويلها الى النيابة

شروط الخدمة

  • يجب أن يكون الشخص المعترض هو المخالف سواء كان السائق أو مالك المركبة ويقوم بالحضور لشعبة المخالفات المرورية لعمل الاعتراض

المستندات المطلوبة

  • رخصة السياقة سارية الصلاحية
  • شهادة ملكية المركبة

الأدوات القانونية

  • قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
  • قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • الحضور الى الادارة العامة للمرور مبنى رقم (4) شعبة المخالفات المرورية مكتب (21-22-23)
  • ابراز المستندات المطلوبة
  • تدوين افادة لصاحب المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Chat Icon
Complementary Content
${loading}
×
Eid