دليل الخدمة
الاعتراض على المخالفات
عدم قبول المخالفة من قبل المخالف وتحويلها الى النيابة
شروط الخدمة
- يجب أن يكون الشخص المعترض هو المخالف سواء كان السائق أو مالك المركبة ويقوم بالحضور لشعبة المخالفات المرورية لعمل الاعتراض
المستندات المطلوبة
- رخصة السياقة سارية الصلاحية
- شهادة ملكية المركبة
الأدوات القانونية
- قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
- قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) 2014 ، وتعديلاته
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- الحضور الى الادارة العامة للمرور مبنى رقم (4) شعبة المخالفات المرورية مكتب (21-22-23)
- ابراز المستندات المطلوبة
- تدوين افادة لصاحب المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة