دليل الخدمة

تملك رقم اللوحة

تملك أرقام اللوحات المحتفظ بها أو الأرقام المستخدمة على المركبة

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الهوية
  • طلب التملك بالرقم

يكون تملك في الحالات التالية :

  • رقم التسجيل المميزة بشرائه الذي يتم شراءه عن طريق المزاد العلني أو المزاد الإلكتروني .
  • رقم التسجيل الشبة المميزة الذي يتم شراءه عن طريق البيع المباشر أو المزاد الإلكتروني .
  • تملك الرقم المصروف له من قبل الإدارة العامة للمرور عن طريق دفع المبلغ المقرر للتملك (100 دينار) .
  • يحق لمن تملك الرقم أن يضع الرقم على سيارته الخاصة ، أو أن يطلب نقل الرقم إلى مركبة أخرى تخصه ، بعد سداد الرسوم المقررة لهذا الاجراء ودون الإخلال بأي إجراءات يستوجبها قانون المرور أو لائحته التنفيذية .

الأدوات القانونية

  • قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
  • القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين.
  • القرار الوزاري 96 لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبة المميزة .

الرسوم

  • 100 د.ب : امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل (100 دينار)

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور

خطوات تقديم الخدمة

  • حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية

إلكترونيا من خلال موقع الحكومة الالكترونية او تطبيق المرور:
  • الدخول على الخدمة الالكترونية بعوامل التحقق ، يتم التأكد من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم وتملك الرقم.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}