دليل الخدمة
تملك رقم اللوحة
تملك أرقام اللوحات المحتفظ بها أو الأرقام المستخدمة على المركبة
المستندات المطلوبة
- بطاقة الهوية
- طلب التملك بالرقم
يكون تملك في الحالات التالية :
- رقم التسجيل المميزة بشرائه الذي يتم شراءه عن طريق المزاد العلني أو المزاد الإلكتروني .
- رقم التسجيل الشبة المميزة الذي يتم شراءه عن طريق البيع المباشر أو المزاد الإلكتروني .
- تملك الرقم المصروف له من قبل الإدارة العامة للمرور عن طريق دفع المبلغ المقرر للتملك (100 دينار) .
- يحق لمن تملك الرقم أن يضع الرقم على سيارته الخاصة ، أو أن يطلب نقل الرقم إلى مركبة أخرى تخصه ، بعد سداد الرسوم المقررة لهذا الاجراء ودون الإخلال بأي إجراءات يستوجبها قانون المرور أو لائحته التنفيذية .
الأدوات القانونية
- قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور .
- القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين.
- القرار الوزاري 96 لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبة المميزة .
الرسوم
- 100 د.ب : امتلاك مالك المركبة برقم التسجيل (100 دينار)
وقت الإنجاز
- يوم عمل
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور
خطوات تقديم الخدمة
- حجز موعد عبر تطبيق SKIPLINO والتوجه إلى الإدارة العامة للمرور او أحد الفروع الخارجية
- الدخول على الخدمة الالكترونية بعوامل التحقق ، يتم التأكد من استيفاء الشروط ومن ثم دفع الرسوم وتملك الرقم.