دليل الخدمة

خدمات أجور القناة البحرية

الأجور التي تحتسب على جميع السفن – عدا السفن المستثناة بموجب أحكام قرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية – والتي تستخدم القنوات المؤدية إلى كافة الموانئ في مملكة البحرين أو الأرصفة الخاصة أو منطقة المخطاف.

الأدوات القانونية

  • قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (15) لسنة 2017 , تحميل

الرسوم

  • 18 د.ب عن كل رحلة : لغاية 500 وحدة حمولة طنية إجمالية
  • 30 د.ب عن كل رحلة : 501-1000 وحدة حمولة طنية إجمالية
  • 40 د.ب عن كل رحلة : 1001-5000 وحدة حمولة طنية إجمالية
  • 50 د.ب عن كل رحلة : 5001-10000 وحدة حمولة طنية إجمالية
  • 60 د.ب عن كل رحلة : 10001-20000 وحدة حمولة طنية إجمالية
  • 70 د.ب عن كل رحلة : 20001 وحدة حمولة طنية إجمالية فما فوق

وقت الإنجاز

  • يوم عمل

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة المواصلات والاتصالات

خطوات تقديم الخدمة

  • يقدم الوكيل البحري المعتمد للقطعة البحرية القادمة إلى مملكة البحرين استمارة الاشعار المسبق لوصول السفينة، وبعد خروج القطعة البحرية خارج المياه الإقليمية للمملكة في اليوم التالي (يوم عمل) يتم إرسال التقرير المالية إلى إدارة الموارد المالية وبعدها تقوم الإدارة المالية باللازم

القنوات والخدمات الإلكترونية

Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}