دليل الخدمة
خدمات شهادة مغادرة سفينة
شهادة يتم إصدارها من قبل الوزارة كإذن لمغادرة السفينة للمياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد التأكد من انهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالسفينة مع الجهات المختصة .
الأدوات القانونية
- قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (15) لسنة 2017 , تحميل
الرسوم
- 15 د.ب : -
وقت الإنجاز
- 8 ساعات
الجهة المقدمة للخدمة
وزارة المواصلات والاتصالات
خطوات تقديم الخدمة
- يقدم الوكيل البحري المعتمد للقطعة البحرية القادمة إلى مملكة البحرين استمارة الاشعار المسبق لوصول السفينة
- قبل خروج السفينة من المياه الإقليمية للمملكة يصدر برج المراقبة البحرية شهادة مغادرة السفينة
- في اليوم التالي (يوم عمل) يتم إرسال التقرير المالية إلى إدارة الموارد المالية وبعدها تقوم الإدارة المالية باللازم