دليل الخدمة

خدمات شهادة مغادرة سفينة

شهادة يتم إصدارها من قبل الوزارة كإذن لمغادرة السفينة للمياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد التأكد من انهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالسفينة مع الجهات المختصة .

الأدوات القانونية

  • قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (15) لسنة 2017 , تحميل

الرسوم

  • 15 د.ب : -

وقت الإنجاز

  • 8 ساعات

الجهة المقدمة للخدمة

وزارة المواصلات والاتصالات

خطوات تقديم الخدمة

  • يقدم الوكيل البحري المعتمد للقطعة البحرية القادمة إلى مملكة البحرين استمارة الاشعار المسبق لوصول السفينة
  • قبل خروج السفينة من المياه الإقليمية للمملكة يصدر برج المراقبة البحرية شهادة مغادرة السفينة
  • في اليوم التالي (يوم عمل) يتم إرسال التقرير المالية إلى إدارة الموارد المالية وبعدها تقوم الإدارة المالية باللازم
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}